السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

305

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال « أ » ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة ( 1 ) الّتي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفوّا ، إلّا إذا خيطت ( 2 ) بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة ( 3 ) . الرابع : المحمول المتنجّس ( 4 ) الّذي لا تتمّ فيه الصلاة ( 5 ) ، مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ( 6 ) ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة ، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلا ففيه

--> ( أ ) أي المنديل ، وهي كلمة فارسية .